مجلة حمورابي/ السنة الخامسة – العدد الأول (كانون الثاني – شباط – آذار – نيسان – آيار – حزيران) 2023-----الفرق بين العدل والمساواة/ القاضي علي عبد الغني جلاب العتابي/ رئيس جمعية القضاء العراقي-----التغييرات المتتالية في قوانين الوكالة التجارية العراقية/ الأستاذ الدكتور أكرم ياملكي-----الدية بين الشريعة الاسلامية والعرف العشائري والقانون العراقي/ القاضي/ احمد محمود عبد التميمي/ رئاسة محكمة استئناف ديالى-----ضرورة مواكبة التشريعات للتطورات/ الدكتور عصمت عبد المجيد بكر-----ترجيح الاحكام/ د. لفته هامل العجيلي مدرس- جامعة الامام جعفر الصادق (ع) وقاض متقاعد-----الأحكام والقرارات/ قرارات المحكمة الاتحادية العليا – قرارات محكمة التمييز الاتحادية – قرارات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية-----الاخلال بالكفالة الجزائية وتطبيقاتها القضائية/ اعداد القاضي/ مازن وسمي المرسومي/ نائب رئيس محكمة استئناف الانبار-----تعليق على قرار حكم/ التعليق على قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية بالعدد 24/ت/تنفيذ/2023 في 9/2/2023 القاضي فلاح كريم وناس/ نائب رئيس محكمة استئناف واسط-----قرأت لك/ قراءة القاضي فلاح كريم وناس/ نائب رئيس محكمة استئناف واسط-----مكتبة حمورابي/ نافذة على الاصدارات القانونية الحديثة والتعريف بها، وندعو الباحثين من قضاة وأساتذة جامعات لإرسال نتاجاتهم للتعريف بها مع نبذة مختصرة عن مضامينها/ اعداد واختيار د. لفته هامل العجيلي

مواضيع العدد

جمعية القضاء العراقي
النظام الداخلي

المادة الأولى:-
جمعية القضاء العراقي رابطة قضائية الغرض منها تعزيز أواصر التضامن والإخاء بين القضاة وأعضاء الادعاء العام ورعاية مصالحهم ودعم مسيرة
استقلال القضاء.
المادة الثانية:-
للجمعية شخصية معنوية وتتمتع باستقلال مالي وإداري ولها حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة بصورة مستقلة أو على وجه الشيوع لتنفيذ أهدافها.
المادة الثالثة:-
يكون مركز الجمعية في بغداد وله أن يفتح فروعاً في مناطق العراق الأخرى.
المادة الرابعة:-
أهداف الجمعية هي:
1.  العمل على تعزيز مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه.
2. تعزيز الولاية العامة للقضاء على الأشخاص الطبيعية والمعنوية كافة.
3. التأكيد على تمتع القاضي وعضو الادعاء العام بالحصانة القضائية
4. السعي الى دعم القدرة المالية للقضاة وأعضاء الادعاء العام وجعل رواتبهم مجزية وتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
5.  العمل على توفير السكن اللائق للقضاة وأعضاء الادعاء العام.
6.  نشر الثقافة القانونية من خلال عقد اللقاءات والندوات والمؤتمرات.
7.  تشجيع القضاة وأعضاء الادعاء العام أفرادا أو مجاميع بإعداد الدراسات والبحوث التي تعالج مشكلات العمل وتطور العمل
القضائي.
8.  توثيق أواصر التعاون مع دول العالم من اجل تبادل الخبرة والمعلومات من خلال المؤتمرات والزيارات المشتركة في مجال
القانون والقضاء.
9. إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بالقضاة وأعضاء الادعاء العام وبالعمل القضائي.
10. التعاون مع أساتذة القانون في كليات القانون العراقية والعربية والأجنبية من اجل تقريب الواقع الأكاديمي إلى الواقع العملي.

11. التثقيف بالصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان واستقلال القضاء والنزاهة.
12. التنسيق مع المنظمات الثقافية والاتصال بالمنظمات الدولية المهتمة بهذه الأنشطة بغية الاستفادة من خبرتها ومعلوماتها.
13. إصدار مجلة قانونية قضائية متخصصة.
14. إنشاء بنك معلومات يتضمن التشريعات التي أصدرتها الدولة العراقية والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة
التمييز الاتحادية ومحكمة الاستئناف الاتحادية بصفتها التمييزية وكذلك البحوث القضائية والاستفادة من تجربة مجلس القضاء
الأعلى بهذا الشأن.
المادة الخامسة:- العضوية:-
1. يقبل عضواً في الجمعية القضاة وأعضاء الادعاء العام المستمرون في الخدمة أو الذين انتهت خدمتهم بسبب غير سبب التأديب أو عدم
الصلاحية
2.  يقدم طلب الانتساب إلى الجمعية على وفق استمارة معدة لذلك مع صورتين حديثتين وتأييد المحكمة المنتسب إليها باستمراره في
الخدمة وصورة هوية التقاعد بالنسبة للمتقاعدين.
3. يدفع العضو بدل انتساب قدره (خمسون ألف دينار).
4. يدفع العضو بدل اشتراك سنوي قدره (خمسون وعشرون ألف دينار)
5.  تنتهي العضوية في حالة عدم تسديد الاشتراكات لمدة تزيد على السنة ولا يعاد انتماؤه إلا بقرار من المجلس وبعد تسديده ما تراكم.
المادة السادسة:-
لا يجوز دخول الجمعية لغير الأعضاء وللعضو أن يصحب بمعيته زائراً أو أكثر ويكون استقباله في القسم المخصص للزائرين مع تسجيل اسمه في سجل
الزائرين.
المادة السابعة:- الهيئة العامة:-
تتألف الهيأة العامة من جميع الأعضاء المسجلين في سجلاتها وتختص بما يأتي:
1.  مناقشة أعمال مجلس إدارة الجمعية وتصديق الحساب النهائي للميزانية وإقرار الميزانية الجديدة التي يعدها المجلس للسنتين المقبلتين.
2.    النظر في شؤون الأعضاء الواردة في جدول الأعمال والبت فيها.
3.    انتخابات أعضاء مجلس الإدارة.
المادة الثامنة:-
تعقد الهيأة العامة اجتماعاً اعتيادياً مرة كل سنتين وخلال الأيام العشرة الأولى من شهر آذار من السنة ويجوز لها أن تعقد اجتماعا غير اعتيادي في الحالتين الآتيتين:

1.    بقرار من مجلس الإدارة.
2.    بطلب 10% من الأعضاء المسجلين على أن يذكر سبب دعوة الهيئة العامة للاجتماع.
المادة التاسعة:-
1.  يقرر المجلس موعد الاجتماع الاعتيادي ومكانه ويعلن عنه في صحيفة يومية عامة وقبل حلوله بمدة ثلاثين يوماً في الأقل.
2.  يقرر المجلس موعد الاجتماع غير الاعتيادي في أول جلسة يعقدها بعد تقديم الطلب ويعلن عنه بصحيفة يومية عامة وقبل حلوله بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً.
المادة العاشرة:-
يتحقق النصاب القانوني للاجتماع الاعتيادي وغير الاعتيادي بحضور 25% من مجموع أعضاء الهيأة العامة ، فأن لم يتحقق النصاب يتم الاجتماع بعد مرور سبعة أيام ويعتبر النصاب متحققاً مهما كان عدد الحضور.
المادة الحادية عشرة:-
لا يجوز للهيأة العامة البحث في غير المسائل التي انعقد الاجتماع من اجلها ما لم تكن مرتبطة بها أو متفرعة عنها.
المادة الثانية عشرة:-
يتألف مجلس إدارة الجمعية من رئيس وستة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياط. ويكون له مكتب سكرتارية ينظم شؤونه ومتابعة أعماله.
المادة الثالثة عشرة:-
يتم انتخاب المجلس بالاقتراع العام السري كل سنتين ويتم انتخاب الرئيس ونائبه من قبل أعضاء المجلس.
المادة الرابعة عشرة:-
يكون رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساً فخرياً للجمعية.
المادة الخامسة عشر:-
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للمجلس أن يكون عضواً أصليا في المجلس وأمضى  في القضاء او الادعاء العام مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة.
المادة السادسة عشرة:-
يختص مجلس الإدارة بما يأتي
1.    الشؤون المالية والإدارية والمهنية لأعضائه.
2.    تعيين الموظفين الإداريين والماليين وسواهم وتحديد رواتبهم.
3.  إعداد الميزانية للسنتين القادمتين وإعداد الحساب النهائي للميزانية السابقة بعد تدقيقها من قبل محاسب قانوني وعرضها على الهيأة
العامة للتصديق.
4.    تتسيب رؤساء اللجان الملحقة بالمجلس ومتابعة أعمالها.
المادة السابعة عشرة:-

1.  يجتمع المجلس في جلسة اعتيادية كل شهر في الأقل وفي جلسة غير اعتيادية بطلب من الرئيس أو ثلاثة أعضاء للنظر في موضوع
معين.
2.  يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بحضور رئيس المجلس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس الآخرين. ويتحقق النصاب القانوني
بحضور رئيس المجلس وأربعة من أعضاء مجلس الإدارة في الأقل، وعند غياب رئيس المجلس فيرأس الجلسة نائبه وبحضور أربعة
من أعضاء المجلس في الأقل.
3.    تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة.
4.  يجوز للمجلس الرجوع عن قرار اتخذه سابقاً بأغلبية الثلثين على ان يكون موضوع الرجوع مدرجاً في جدول الأعمال.
المادة الثامنة عشرة:-
1.    يخول المجلس رئيسه بعض أو جميع صلاحيته وله تخويل نائبه بعض تلك الصلاحيات.
2.  يمثل رئيس المجلس الجمعية أمام الجهات كافة وله حق توكيل غيره للمثول امام تلم الجهات وله حق التقاضي باسم المجلس.
3.    ينفذ رئيس المجلس قرارات المجلس وقرارات الهيئة العامة.
4.    يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه وفي حالة غيابهما يحل
اكبر الأعضاء سناً محل نائب الرئيس.
5.    يحل العضو الاحتياط صاحب الأصوات الأكثر محل العضو الأصلي إذا شغر مركزه لأي سبب كان
المادة التاسعة عشرة:-
يدعى أعضاء الهيئة العامة للاجتماع لأنتخاب مجلس جديد في الحالتين الآتيتين:
1.    إذا انتهت الدورة الانتخابية
2.    إذا شغرت جميع مناصب مجلس الجمعية بالاستقالة أو لأي سبب كان.
المادة العشرون:-
إذا شغرت مناصب المجلس جميعها بالاستقالة أو لأي سبب كان تشكل لجنة من خمسة أعضاء من أعضاء الهيأة العامة يعينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى لغرض الإدارة ولحين إجراء الانتخابات.
المادة الحادية والعشرون:-
يصدر المجلس تعليمات بكيفية تنظيم الانتخابات والتقديم لها والشروط اللازمة لمن يرغب بالترشيح ومواعيدها وطريقة الإشراف عليها وفرز الأصوات.
المادة الثانية والعشرون:- تتكون مالية الجمعية من:
1.    بدلات الانتساب وبدلات الاشتراك للأعضاء.
2.    (*)/ تم إلغاء الفقرة (2) من المادة(22) بموجب قرار مجلس إدارة الجمعية المؤرخ 18/10/2006.

3.    استثمار أموال الجمعية.
4.    الإعانات الأخرى بشرط قبولها من قبل المجلس.
المادة الثالثة والعشرون:-
لجان المجلس
1.    العلاقات العامة.
2.    الشؤون الاجتماعية.
3.    المكتبة والبحوث والدراسات.
4.    المجلة.
5.    أية لجنة يرى المجلس تشكيلها إذا تطلبت ضرورة عمل الجمعية ذلك.
المادة الرابعة والعشرون:-
يجوز تعديل أو إضافة أو حذف مواد من هذا النظام بناءً على قرار يصدر من الهيأة العامة وتوصية مجلس الإدارة وينشر ذلك في صحيفة يومية عامة.
المادة الخامسة والعشرون:-
تعقد الهيأة العامة اجتماعها الأول بدعوة من رئيس مجلس القضاء الأعلى _ الرئيس الفخري للجمعية _ وخلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على الإجازة لغرض انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.