الاخلال بالكفالة الجزائية وتطبيقاتها القضائية/ اعداد القاضي/ مازن وسمي المرسومي/ نائب رئيس محكمة استئناف الانبار
بواسطة admin | أغسطس 17, 2023 | مواضيع العدد
الاخلال بالكفالة الجزائية وتطبيقاتها القضائية[1]
اعداد القاضي :مازن وسمي المرسومي
نائب رئيس استئناف الانبار
ان موضوع الاخلال بالكفاله الجزائيه ،من الموضوعات المهمه ،بالنظر لأرتفاع نسبة الدعاوى التي يحال فيها المتهمون مكفلين ،مقارنة بعدد الدعاوى التي يحال فيها المتهمون كمتهمين موقوفين ،وعقد الكفاله من العقود المدنيه المسماة ،وهو من مواضيع القانون المدني في الأصل ،الاإن الضروره حتمت على غالبية النظم القانونيه ايراد هذا العقد في القوانين الجزائيه ،استنادا الى قاعده ان الاصل في الانسان البراءه وان المتهم برئ حتى تثبت ادانته .وما التوقيف ألا اجراء احتياطيا اوجبته الضروره ،استثناءا من الاصل،حيث نصت الماده 119من قانون اصول المحاكمات الجزائيه العراقي النافذ رقم 23 لسنة 1971 المعدل على انه ( ا-اذا اخل المتهم بتعهده او الكفيل بكفالته فيحال على محكمة الجزاء بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة الجزائية لتحصيل المبلغ ممن اخل بالتزامه. وللمحكمة ان تقرر تحصيل المبلغ كله او بعضه حسب ظروف كل قضية او ان تعفيه منه اذا كان الاخلال لسبب اضطراري او تقرر تحصيله مقسطا لمدة لا تتجاوز سنة واحدة او حجز المبلغ المودع نقدا بمقتضى المادة 114 او حجز امواله وبيعها وفق قانون التنفيذ بناء على مذكرة تقدمها المحكمة الى المنفذ العدل لاستيفاء المبلغ المحكوم به من ثمنها مع مراعاة احكام القوانين الاخرى في ما لا يجوز حجزه وبيعه منها.
ب – اذا لم يكف الثمن المتحصل من بيع الاموال لسداد المبلغ او اذا لم توجد اموال يجوز حجزها او اذا امتنع من صدر القرار بتحصيل المبلغ منه عن بيان تسوية مقبوله فللمحكمة ان تقرر حبسه مدة لا تتجاوز ستة اشهر.
جـ – يصادر المبلغ المحجوز او المحصل ويقيد ايرادا للخزينة.
د – اذا لم يصادر المبلغ المودع بسبب عدم الاخلال بالتعهد او الكفالة فيرد الى صاحبه بعد اكتساب القرار ببراءة المتهم او عدم مسؤوليته او الافراج او رفض الشكوى عند درجة البتات.
(1) بحث تقدم به القاضي احمد خلف فرحان الى مجلس القضاء الاعلى وهو جزء من متطلبات الترقية الى الصنف الثالث من اصناف القضاة.