مجلة حمورابي/ السنة الخامسة – العدد الأول (كانون الثاني – شباط – آذار – نيسان – آيار – حزيران) 2023-----الفرق بين العدل والمساواة/ القاضي علي عبد الغني جلاب العتابي/ رئيس جمعية القضاء العراقي-----التغييرات المتتالية في قوانين الوكالة التجارية العراقية/ الأستاذ الدكتور أكرم ياملكي-----الدية بين الشريعة الاسلامية والعرف العشائري والقانون العراقي/ القاضي/ احمد محمود عبد التميمي/ رئاسة محكمة استئناف ديالى-----ضرورة مواكبة التشريعات للتطورات/ الدكتور عصمت عبد المجيد بكر-----ترجيح الاحكام/ د. لفته هامل العجيلي مدرس- جامعة الامام جعفر الصادق (ع) وقاض متقاعد-----الأحكام والقرارات/ قرارات المحكمة الاتحادية العليا – قرارات محكمة التمييز الاتحادية – قرارات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية-----الاخلال بالكفالة الجزائية وتطبيقاتها القضائية/ اعداد القاضي/ مازن وسمي المرسومي/ نائب رئيس محكمة استئناف الانبار-----تعليق على قرار حكم/ التعليق على قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية بالعدد 24/ت/تنفيذ/2023 في 9/2/2023 القاضي فلاح كريم وناس/ نائب رئيس محكمة استئناف واسط-----قرأت لك/ قراءة القاضي فلاح كريم وناس/ نائب رئيس محكمة استئناف واسط-----مكتبة حمورابي/ نافذة على الاصدارات القانونية الحديثة والتعريف بها، وندعو الباحثين من قضاة وأساتذة جامعات لإرسال نتاجاتهم للتعريف بها مع نبذة مختصرة عن مضامينها/ اعداد واختيار د. لفته هامل العجيلي

مواضيع العدد

التغييرات المتتالية في قوانين الوكالة التجارية العراقية

الأستاذ الدكتور أكرم ياملكي

الوكالة التجارية، أولاً وقبل كل شيء، وكالة. والوكالة، كما عرّفتها المادة (1449) من مجلة الأحكام العدلية، تحت عنوان (المقدمة في بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالوكالة)، ((تفويض واحد أمره لآخر وإقامته مقامه في ذلك الأمر. ويُقال لذلك الواحد مُوكِل ولمن أقامه عنه وكيل ولذلك الأمر المُوَكَل به)). أو كما عرّفتها المادة (927) من قانوننا المدني، ((عقدٌ يقيم به شخص غيرَه مقام نفسه في تصرفٍ جائز معلوم)).

ولكون الوكالة التجارية موصوفة بأنها تجارية، فإنها تعني أنها عمل من الأعمال التجارية، أي مُنصبَّةً على القيام بعمل تجاري.

وكان قانون التجارة الأسبق رقم (60) لسنة 1943، ينصّ في المادة (14) منه، من بين الأعمال التجارية مطلقاً بقطع النظر عن صفة القائم بها ونيّته، على (الوكالة بالعمولة)، دون إيراد ذكر للوكالة التجارية. وإن خصص، بعد ذلك، فصلاً خاصاً للممثلين التجاريين(المواد 71-83)، المبتدئة في المادة (71) بتعريف الممثل التجاري بكونه ((من كان مُجازاً أو مُكلفاً من قبل التاجر بالقيام بعمل من أعمال تجارته سواء كان ذلك في محل تجارته أو في محلٍ آخر)). وهو ما يعني بالطبع، الوكيل التجاري. ثم فصلاً ثانياً في الوكالة التجارية (المواد 247-267)، المبتدئة بالنص في المادة (247) على أن ((موضوع الوكالة التجارية إجراء المعاملات التجارية بأسم الموكل ولحسابه، ولا تُعتبر الوكالة أنها بلا أجرة)). إضافةً إلى فصل ثالث في الوكالة بالعمولة (المواد 268-302)، المبتدئة هي بالنص في المادة (268)، على أن ((الوكيل بالعمولة يقوم بالأعمال التجارية بأسم نفسه أو بأسم شركة بأمر الموكل وعلى ذمته في مقابل أجرة أو عمولة ويتّخذ تلك الأعمال على الوجه المذكور حرفةً له. والمقاولة المنعقدة بين الوكيل بالعمولة وموكله تُسمّى مقاولة العمولة (كومسيون). مع استدراك المادة التالية (269)، بالنص على أنه ((إذا اشترط الموكل صراحةً إجراء المعاملة بأسمه تكون الوكالة بالعمولة وكالة تجارية وتتبع تلك المعاملة الأحكام المتعلقة بالوكالة المذكورة)). مُوضحةً بذلك الفرق بين هاتين الوكالتين، وبالتالي اختلاف الأحكام المنظمة لهما.