تعليق على قرار حكم/ التعليق على قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية بالعدد 24/ت/تنفيذ/2023 في 9/2/2023 القاضي فلاح كريم وناس/ نائب رئيس محكمة استئناف واسط
بواسطة admin | أغسطس 17, 2023 | مواضيع العدد
اصدرت محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزيـة القرار الاتي :
رقم القرار/24/ت/تنفيذ/2023
تاريخ القرار/9/2/2023
المميـــــــز / إ خ و / وكيلهُ المحامي – ح ع ص.
المميـز عليه / قرار قاضي محكمة بداءة الديوانيــة / بصفتهِ المنفذ العدل والمؤرخ في 3/11/2022.
بتاريخ 22/1/2023 قدم المميز لائحته التمييزيــــــــــة في الاضبارة التنفيذية المرقمة 975/2015 يطلب فيها نقض قرار قاضي محكمة بداءة الديوانيـــــــة / بصفتهِ المنفذ العدل المؤرخ 3/11/2022 والمتضمن حبس المدين / المميز غيابياً لمدة أربعة أشهر، ولدى ورودها الى هذه المحكمة سجلت بالعدد 24/ت/تنفيذ/2023. ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولـــة.
القــــــــــــــــــــــرار
لدى التدقيـق والمداولـة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونيـــــــــــة قرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد أنهُ جاء غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المدين / المميز سبق وأن فاتحت مديرية تنفيذ الديوانيــــــــــة الجهة الدائنة / مديرية بلديــــــــة الديوانيــــــــــة وبموجب كتابها المرقم 975/2015 في 20/5/2018 بشأنه وابلغتها فيه انهُ سدد الدين الذي بذمته لحساب هذه الاضبارة والبالغ (211777400) مائتان وأحد عشر مليون وسبعمائة وسبعة وسبعون الف واربعمائة دينار وزود بعدم تعرض بناءً على ذلك بتاريخ 20/5/2018 وأن كتاب الجهة الدائنة والمرقم 86247 في 3/11/2022 أشار الى مشغولية ذمة المدين / المميز مع آخرين بمبلغ (423347400) أربعمائة وثلاثة وعشرون مليون وثلثمائة وسبعة واربعون الف واربعمائة دينار فكان المقتضى الوقوف على مصدر الدين هل هو لحساب الاضبارة التنفيذيــــــــــة 975/2015 أم دين جديد ترتب بذمة المدين إذ لا يجوز حبس المدين بعد إيفائهِ بالتزاماتهِ لحساب الاضبارة. وحيث ان القرار المميز خالف وجهة النظر المتقدمة مما أخل بصحتهِ عليه قرر نقضه واستناداً لأحكام المادة (210/3) مرافعات مدنية. وصدر القرار بالاتفاق في 17/رجب/1444هـ الموافق 9/2/2023م.
التعليق
ان القرار التمييزي موضوع التعليق يثير مسالة مهمة وهي قبول الطعن التمييزي في قرار قاضي محكمة البداءة بصفته منفذ عدل القاضي بحبس المدين غيابيا بناء على طلب الدائن وانوقبول الطعن التنمييزي فيه مخالفة صريحه لاحكام المادة 124 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل والتي تنص على ان يكون قرار قاضي محكمة البداءة الصادر بحبس المدين قابلا للطعن فية تمييزا من قبل المدين لدى محكمة استئناف المنطقة خلال سبعة ايام من تاريخ ايداعة السجن ,علية ولصراحة المادة المشار اليها اعلاء فان الطعن المقدم من قبل المدين بواسطة وكيلة لايمكن قبولة طالما ان المدين لايزال هاربا ولم يتم ايداعة السجن لذا كان على محكمة الاستئناف رد الطعن التمييزي شكلا .
وأخيرا نستمح الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف القادسية عذرا مع تثميننا وتقديرنا لجهدها وجديتها ومهنيتها لما لمسناه منها من حرص وتفاني في تحقيق العدالة وغرضنا هو الحوار القانوني البناء للوصول إلى التطبيق العادل والسليم للقانون وقد قمنا بعرض وجهت نضرنا في هذا التعليق المتواضع الذي نعتقد بصحته من باب الرأي والرأي الأخر ونأمل إن تكون ملاحظاتنا جديرة بالاهتمام والدراسة والأخذ بما هو صوابا منها وحسبنا إننا اجتهدنا فان أصبنا كان بتوفيق من الله تعالى وان اخطئنا فمن انفسنا.