حدود السلطة التقديرية للمشرع في العراق/ الأستاذ الدكتور ماهر صالح علاوي الجبوري
بواسطة admin | أبريل 2, 2022 | مواضيع العدد
المقدمة:
للسلطة للتشريعية نوعان من الاختصاصات وهي في هذا تتماثل من حيث التقسيم لهذه الاختصاصات مع الإدارة العامة (السلطة التنفيذية) النوع الأول من الاختصاصات (مقيد) بما يضعه الدستور من ضوابط وشروط وحدود . وليس للسلطة التشريعية في هذا المجال إي هامش للتقدير وإنما عليها ان تضع إرادة المشرع الدستوري في صيغ تشريعية عند توافر شروطها وظروفها المحددة في النصوص الدستورية .
إما النوع الثاني من الاختصاصات فهو الاختصاص التقديري او السلطة التقديرية للمشرع او كما سمته المحكمة الاتحادية العليا في العراق ((الخيار التشريعي)) وعندما يترك الدستور للمشرع حرية اختيار القواعد والحلول التي يراها مناسبة لتنظيم حالة معينة او علاقات محددة في المجتمع او مواجهة مشاكل ومخاطر يعاني منها المجتمع. فان المشرع يختار الحل والقواعد التي يقدر أنها مناسبة للحال الذي هو بصدد معالجته ومحققة للمصلحة العامة على أفضل وجه وإذا كان ظاهر الحال يوحي بان للمشرع كامل الحرية في هذه الحالة لاختيار القواعد والحلول التي يرى أنها مناسبة[1].فان الواقع غير ذلك فهو مُقيد بعوامل ومؤثرات تجعله يختار حلاً مُعيناً من بين حلول عدة مطروحة وممكنة والعوامل التي توجه إرادة المشرع لهذا الاختيار او ذاك و حدود حرية الاختيار هي موضوع هذا البحث الذي سنتناول فيه :-
المبحث تمهيدي: مفهوم السلطة التقديرية للمشرع
المبحث الأول: العوامل المؤثرة في تقدير المشرع
المطلب الأول :- النصوص الدستورية .
المطلب الثاني:- طبيعة العلاقة بين السلطات وهيمنة السلطة التنفيذية .
المطلب الثالث :- عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة .
المبحث الثاني: علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية.
المبحث الثالث :- رقابة القضاء الدستوري .
المطلب الأول :- رقابة المشروعية .
المطلب الثاني:- رقابة الملائمة والتناسب .
خاتمة .
توصيات.
[1]المقصود بالسلطة التشريعية في هذا البحث السلطة المختصة بتشريع القوانين اما الانظمة والتعليمات التي تصدرها السلطة التنفيذية فان الباحث لن يتناولها في نطاق هذا البحث.