مقدمة:
يلزم القاضي بأن يكون أمينا على نقل الوقائع من ملف الدعوى الى الحكم نقلا لا ينحرف فيه عن مضمونها أو الخروج عن المعني المراد منها ، فإذا ما تنكب الطريق الخاطئ فيتعين أن ينال حكمه النقض إذا ما طعن فيه.
والتحريف أو المسخ أو التشويه هي عناوين لمعني واحد ، وهو تغيير صورة الوقائع التي كانت مدار تحقيقات المحكمة وانحرافها عن المعني الصحيح لها الى معني أخر تبدو فيه وكأنها صورة مغايرة لوقائع الدعوى التي أثبتها الخصوم مما يلحق ضررا بحقوقهم.
إشكالية البحث:
تدور إشكالية البحث حول تحديد مفهوم التشويه او المسخ أو التحريف في الوقائع ، وموقف القوانين المقارنة ( المصري واللبناني والفرنسي ) منه ، وعما إذا كان قانون المرافعات المدنية العراقي قد أخذ بذلك .
منهج البحث:
سنعتمد في تأصيل هذا الموضوع على المنهج التحليلي للنصوص واعتماد المقارنة والمقاربة فيما بينها مع الأخذ بنظر الاعتبار التطبيقات القضائية لها.
خطة البحث:
سنتناول هذا البحث بثلاثة مباحث ، سنتطرق في المبحث الأول الى بيان مفهوم التشويه او التحريف، فيما سيكون المبحث الثاني مخصصا لموقف القوانين المقارنة منه، أما نطاقه فسيكون موضوعا للمبحث الثالث.