مقدمة
يتمتع القاضي المدني بسلطة واسعة في تفسير النصوص التشريعية المدنية، وليس له الامتناع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه، كما نصت على ذلك المادة( 30) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم( 83) لسنة 1969 المعدل بقولها (لا يجوز لأية محكمة أن تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه، وإلا عد ممتنعا عن إحقاق الحق، ويعد أيضا التأخر غير المشروع عن إصدار الحكم امتناعاً عن إحقاق الحق)(1).
فيعد القاضي الممتنع عن الحكم منكراً للعدالة، ومخالفاً لواجبه الأساسي كقاض، لأن من واجبه إلا يمتنع أو يؤخر الفصل في الدعوى، بل عليه إن يسعى إلى تفسير الغامض أو تكملة النص الناقص، أو البحث عن القاعدة الواجبة التطبيق عند عدم النص، وإلا عد منكرا للعدالة(2).
البند الأول/ دور القاضي المدني في تفسير الغموض في النص التشريعي…
البند الثاني/ دور القاضي المدني في إيجاد الحل في حالة فقدان النص التشريعي…