الادعاء:
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الكوت بأن موكلة استأجر أربعة آلاف دونم في منطقة الدجيلي (ناحية واسط) وفق القانون المرقم 35 لسنة 1983 وان موكلة قام بزراعتها بالحنطة والشعير وإنشاء عشرة دور سكنية للفلاحين الذين يعملون فيها وبتاريخ 31/1/1989 والأيام التي تلتها قامت طائرات مروحية تعود للمدعى عليه (السيد وزير الدفاع إضافة لوظيفته) والمكلف بتعقب الهاربين وقصف الدور المسكونة من قبل الفلاحين وتضررت المحاصيل الزراعية لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بمبلغ مائة وواحد ألف ومائة وخمسون دينار تعويضاً عن الأضرار التي إصابة موكله ولغرض الرسم أقام الدعوى بمبلغ سبعة آلاف دينار ويحتفظ بحق إقامة دعوى مستقلة أو منضمة بالباقي وتحميل المدعى عليه كافة المصاريف وأتعاب المحاماة فأصدرت محكمة البداءة بتاريخ 9/9/1991 وبالعدد 1080/ب/89 حكماً حضورياً قابلاً للتمييز يقضي بإلزام المدعى عليه بتأدية للمدعي مبلغ سبعة آلاف دينار وتحميله كافة الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة وكيل المدعي المحامي (ع.م) مبلغ قدره سبعمائة دينار والاحتفاظ للمدعي بإقامة دعوى بمبلغ قدره أربعة وسبعون دينار ومائتان وخمسون دينار ولعدم قناعة المدعى عليه (المميز) بالحكم المذكور ميزه وكيله بعريضته التمييزية المؤرخة في 22/9/1992 طالباً تدقيقه تمييزاً للأسباب الواردة فيها…