لا يخفى على المختصين والمهتمين بالشأن القضائي والقانوني بأن العلوية القضائية ترتبط مصيرياً وتدور وجوداً وعدماً بالرقابة القضائية لمحكمة على محكمة أخرى فلا يتصور وجود علوية قضائية لمحكمة على أخرى بدون رقابة وعلى ضوء هذا الأساس المنطقي السليم نكاد نجزم بأن كافة الدول أقرت بالنظم القضائية الخاصة بها مبدأ العلوية القضائية في صلب تشريعاتها الوطنية للمحكمة التي تمارس الرقابة القضائية على الأحكام والقرارت القضائية التي تصدرها محاكم الموضوع وهذا ما تبناه النظام القضائي في دول العراق ومصر وسوريا ولبنان والكويت والمغرب وتونس والجزائر والأردن والكثير الكثير من الدول الأخرى العربية والأجنبية. ومفهوم العلوية القضائية يرتبط بهاجس السعي لتحقيق العدالة والعدل ودحض الظلم وذلك من خلال تبني نظام مراجعة وفحص للأحكام والقرارت القضائية التي تصدرها محاكم الموضوع ومدى صحتها من الناحية القانونية ويتم ذلك من خلال محكمة أعلى وهذا النظام الأمن يسمى قانوناً طرق الطعن بالأحكام والقرارات القضائية والتي حصرها المشرع العراقي في المادة ١٦٨ من قانون المرافعات المدنية العراقي وبهذه الوسائل أي الطرق القانونية يتمكن المحكوم عليه من طلب إعادة النظر في الحكم أو القرار القضائي الصادر من محكمة الموضوع ضده إذا أعتقد بعدم صحة الحكم…