مجلة حمورابي/ السنة الخامسة – العدد الأول (كانون الثاني – شباط – آذار – نيسان – آيار – حزيران) 2023-----الفرق بين العدل والمساواة/ القاضي علي عبد الغني جلاب العتابي/ رئيس جمعية القضاء العراقي-----التغييرات المتتالية في قوانين الوكالة التجارية العراقية/ الأستاذ الدكتور أكرم ياملكي-----الدية بين الشريعة الاسلامية والعرف العشائري والقانون العراقي/ القاضي/ احمد محمود عبد التميمي/ رئاسة محكمة استئناف ديالى-----ضرورة مواكبة التشريعات للتطورات/ الدكتور عصمت عبد المجيد بكر-----ترجيح الاحكام/ د. لفته هامل العجيلي مدرس- جامعة الامام جعفر الصادق (ع) وقاض متقاعد-----الأحكام والقرارات/ قرارات المحكمة الاتحادية العليا – قرارات محكمة التمييز الاتحادية – قرارات محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية-----الاخلال بالكفالة الجزائية وتطبيقاتها القضائية/ اعداد القاضي/ مازن وسمي المرسومي/ نائب رئيس محكمة استئناف الانبار-----تعليق على قرار حكم/ التعليق على قرار محكمة استئناف القادسية بصفتها التمييزية بالعدد 24/ت/تنفيذ/2023 في 9/2/2023 القاضي فلاح كريم وناس/ نائب رئيس محكمة استئناف واسط-----قرأت لك/ قراءة القاضي فلاح كريم وناس/ نائب رئيس محكمة استئناف واسط-----مكتبة حمورابي/ نافذة على الاصدارات القانونية الحديثة والتعريف بها، وندعو الباحثين من قضاة وأساتذة جامعات لإرسال نتاجاتهم للتعريف بها مع نبذة مختصرة عن مضامينها/ اعداد واختيار د. لفته هامل العجيلي

مواضيع العدد

مقدمة
استخدم مصطلح الحقوق المجاورة لاول مرة في عام 1948 عند مراجعة اتفاقية(برن) لحماية المصنفات الادبية والفنية لعام 1886م المعدلة عدة مرات ،ومرت حماية هذه الحقوق المجاورة في تاريخ طويل قبل ان تصل الحماية الى هذا اليوم،ولجأت الفئات التي تمسهم الحقوق المجاورة وهم(فنان الاداء ومنتج التسجيلات الصوتية والتسجيلات السمعية البصرية وهيئات الاذاعة)الى المكتب الدولي للعمل في عام 1930 وبعد دراسة الخطر الذي يهددهم تقدم المكتب بتقرير الى المؤتمر الدولي للعمل في جلسته السادسة والعشرين،واهتم التقرير بالجانب الاقتصادي المحض،وذلك للاضرار الناجمة عن صناعة الاسطوانات والراديو،مع التركيز على ان الا مر لايعدو ان يكون عقد عمل بين عازف أو مغني من جهة وبين منتج الاسطوانات، من جهة ثانية،ولما كان التطور الحديث قد سمح للمنتج ان يذيع عن طريق الراديو التسجيلات المعباة في الاسطوانات،فان استغلال هذه الاسطوانات بهذه الكيفية يخرجها عن الغرض الاصلي الذي عبئت من اجله والذي تم التعاقد عليه بين الطرفين